السيد أحمد الموسوي الروضاتي

271

إجماعات فقهاء الإمامية

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 88 ، 90 : المسألة 13 : كتاب الطهارة : الصحيح في تقرير هذه المسألة : أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم ، وإنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم . . . وعندنا : أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب ، بل يصب عليه الماء صبا ، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله ، وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال . . . وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع ، وجواز الاقتصار على صب الماء والنضح فهو إجماع الفرقة المحقة . . . * المني نجس * المذي طاهر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 91 ، 93 : المسألة 14 : كتاب الطهارة : أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب ، فأما المذي فعندنا أنه طاهر . . . والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينها في ذلك . . . فأما المذي فعندنا : أنه ليس بنجس ، ولا ينقض الوضوء . وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك ، إلا أن مالكا قال في المذي : إنه إن خرج على وجه يخالف العادة وزاد على المعتاد ، لم ينقض الوضوء . والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة . . . * دم السمك طاهر * يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه * يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة * الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله - الناصريات - الشريف المرتضى ص 94 ، 95 : المسألة 15 : كتاب الطهارة : عندنا : أن دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق . . . فأما دليلنا على طهارة دم السمك فهو بعد إجماع الفرقة المحقة . . . ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما . ويدل على ذلك أيضا : أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه . . . وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم . . .